الخميس، 9 يناير 2014

مصطلح الحديث ( المحاضره الخامسه عشر )

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة / الفصل الدراسى الأول / مادة مصطلح الحديث / د. رامز بن محمد ابو السعود        
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس (15)

س /ما هو الحديث المسند ؟
q    بعض الرواة يطلقون المسند، ويريدون به المرفوع فقط إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، سواءً كان صحيح الإسناد أم ضعيفه، سواءً كان متصلاً أم منقطعًا، لا فرق، إنما هو كل ما نسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمى مسندًا،
q     ولكن المسند يطلق عند علماء المحققين من أهل الحديث، يعني العلماء المتأخرين منهم، يطلق المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيجمعوا كلا القيدين،
 هو رفعه إلى الحبيب، أو نماؤه إليه صلوات ربي وسلامه عليه، بالإضافة إلى اتصال إسناده.
س /هل الحديث المرفوع إن كان صحيحًا حجة أو ليس بحجة؟
 حجة،
 س /هل انعقد الإجماع بين الصحابة علي الأحكام الشرعية المسائل الفقهية جملة وتفصيلاً، أم لا ؟
 وقع بينهم الخلاف، المسائل فيها خلافية، أكثر المسائل الفقهية مسائل محل نظر وخلاف بين الصحابة أنفسهم، لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ .. المشهورة ألا ينقض الوضوء
 س /ما هى أقسام الآثار الموقوفة على الصحابة ؟
قسم وقع الخلاف في ما بينهم فيه، فقال صحابي برأي، وقال صحابي آخر برأي آخر في ذات المسألة، صحابي قال: يقرأ المأموم الفاتحة إذا قرأ الإمام، وصحابي قال: ينصت المأموم، ولا يقرأ الفاتحة، وقراءة الإمام له قراءة، قولان موجودان، ابن عباس وأبو هريرة،
وصحابي قال: أن ولوغ الكلب في الإناء يسبَّع منه، وبعضهم قال يثلَّث.
 أقسام الآثار الموقوفة على الصحابة إلى قسمين:
q     أن هناك مسائل من علم الفقه اختلف الصحابة في ما بينهم،
q     ومسائل لم يقع بينهم خلاف،

س /هل قول أحد الصحابة قاضٍ أو حجة على قول صحابي آخر؟
لا، لك إذ ذاك الحق في أن تختار ما شئت، لك الحق أن تأخذ قول هذا الصحابي بدليله، أو قول ذاك الصحابي بدليله، تنظر أي الدليلين أقوى وأوفق، وأقرب للصواب، وللكتاب والسنة، وتأخذ به، هنا المسألة لم يختلف العلماء، هذا محل إطلاق أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم إذا وقع الخلاف بينهم أنك يحق لك أن تأخذ أي أقوالهم شئت، وقع خلاف في جزئية فيها،
 س / هل إذا اختلف الصحابة على قولين في المسألة هل يحق لي أن أخرج عنهم بأن استحدث قولاً ثالثًا في ذات المسألة ؟
 هنا وقع الخلاف،
 فمذهب الإمام أحمد ومالك وجماعات من متقدمي الحنفية أنه لا يجوز الخروج عن قول الصحابي، فلا يجوز لك أن تستحدث قولاً ثالث،
 إن وقع الخلاف بينهم على قولين لا يشرع لك أن تأتي بقولا ثالثًا في ذات المسألة.
q    ذهب أكثر العلماء إلى أنه يقتصر على أقوالهم، ولا يجوز أن يستحدث قول آخر،
q   وذهب الإمام الشافعي وبعض متأخري الحنفية إلى جواز استحداث قول آخر، وأنه ما دام وقع بينهم الخلاف فحق لنا أن نختلف حالنا كحال أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-،

لكن الذي أميل إليه أنه ينبغي أن نكتفي بأقوال الصحابة، وألا نعدل عنها قولاً ثالثًا؛
 س / اذكر مثالا يدل علي اختلاف الصحابة على قولين في المسألة ؟
مثلاً زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، هل عليه زكاة أم لا؟
q    من الصحابة من قال أن في الحلي زكاة
q    ومن الصحابة من قال أنه ليس في الحلي زكاة،
 هب أن المنقول عن الصحابة هذا وذاك فقط،
q    لكن في الحقيقة نقل عن أبي الدرداء وأبي أيوب قول ثالث،
 لكن هب أنه لم ينقل عن الصحابة إلا من قال بأنه يزكى إذا بلغ النصاب في كل عام ومن قال لا يزكى مدى الدهر حتى ولو بلغ النصاب ما دام مستخدمًا للزينة والحلي وليست للتجارة، هب أنه لم يقل الصحابة بهذا أو ذاك وأتيت أنت بقول ثالث وقلت لا، أنا أقول أنه يزكي الحلي أول سنة ويكتفي بهذا، هذا قول ثالث، أنا أقول هب، وإلا فيه من الصحابة من قال بهذا، أنا أضرب مثال للتوضيح، هذا الآن القول هذا لو فرضنا أن لم يقل به أحد من الصحابة، هذا قول مستحدث، فهل يجوز لي إذا اختلف الصحابة أن أخرج عنهم، وأن آتي بقول ثالث ما قال به هؤلاء من الصحابة؟ أم لابد أن أقتصر وأكتفي بأقوالهم؟
س /لماذا ينبغي أن نكتفي بأقوال الصحابة، وألا نعدل عنها قولاً ثالثًا ؟
q    لأنهم أعلم الناس بالتنزيل، وأعرف الناس بالتأويل،
q     بل هم الذين اطلعوا على أسباب نزول الآيات، وأسباب ورود الأحاديث،
q     وهم الذين عاشوا الوحي، وخالطوا الوحي،
q     وأدركوا مواطن التنزيل، وعلل التنزيل، هم أعلم الناس بذلك،
 فكيف لك أن تستحدث قولاً لم يقولوه؟ لم يقله لا هؤلاء ولا هؤلاء
 س /اذكر حالات اتفاق الصحابة على قول ؟
 إذا اتفق الصحابة على قول، فهو على أحد حالتين:
q    إما أن ينعقد إجماع بذلك،
 وهذا حجة أو ليس بحجة؟ حجة، حجيته بالإجماع، «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، إما ينعقد إجماعهم على ذلك، إذن ما فيه خلاف،
q     أو يقول البعض ويسقط الباقين،
 يفتي أربعة خمسة ستة من الصحابة بهذه الفتيى، ويتفق على الفتيى، ويسكت عامة الصحابة، هنا وقع الخلاف،
هل يلزم قولهم؟
أم يجوز أن أخرج عن قولهم؟
 على نفس الاختلاف الذي وقع،
þ  فذهب طوائف من العلماء إلى أنه يصار إلى الاكتفاء بقولهم، ولا يجوز أن نستحدث قولاً آخر إذ اتفقوا عليه، فكان كالإجماع، وهو الذي يسمى عند العلماء بالإجماع السكوتي، الحق أنه ليس بإجماع.
وإن كنت أرجح هذا الرأي، كأنني أريد أن أقول: هو ليس إجماعًا معصومًا، يعني أن منكره كافر، ولوازم القول بالإجماع، لا، المسألة فيها خلاف، لكن هو الحق،
þ  مذهب الشافعية قالوا: لا، يحق لنا ألا نأخذ بقولهم الذي اتفقوا عليه؛ لأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب للصحابة الذين سكتوا قولاً، فقالوا هؤلاء، فقوله ليس بحجة، الاحتمال أن يكون هذا من اجتهاد الصحابي خاصة، أو يكون سمعه من غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،
 والحق أن هذا حجة أم ليس بحجة؟ حجة،
بل أقول مسألة، هذا الخلاف بين العلماء في قول الصحابي لا يرد قطعًا في حال وجوب الأحاديث الثابتة عن الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم- القاطعة في المسألة، صواب أم لا؟ لن يرد هذا الخلاف بين العلماء في حجية قول الصحابي، بداهة وهناك حديث نص صحيح صريح في المسألة عن الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل أتعدى الأمر إلى أن أقول: إن كان هناك حديث ليس صريحًا في المسألة، أو هناك حديث ظاهرها التعارض، فأميل إلى مذهب الإمام أحمد حقيقة، وليس هذا تقليدًا، إنما هو اتباع للدليل، أنني آخذ بفتى الصحابة بالترجيح بين الأقوال، يعني حديثين ظاهرهما التعارض، كزكاة الحلي، بعض الأحاديث فيها الأمر بزكاة الحلي، وبعض الأحاديث فيها ما يُفهم أنه ليس الأمر بزكاة الحلي، يفهم فهمًا منها، فينظر العالم إلى فتيى أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا نوع ترجيح.
للفائدة: سلك الإمام أحمد ومذهب الحنابلة أنه لا زكاة في الحلي، مع أن الأحاديث الواردة في الزكاة في الحلي كثيرة كثيرة، حديث خاصة مباشرة في زكاة الحلي، المرأة اليمنية، حديث عمرو بن شعيب عن جده في المرأة اليمينية، حديث عائشة، حديث أم سلمة إلى آخره، ومع ذلك لم يأخذ الإمام أحمد -رحمه الله- بهذه الأحاديث، وقال أنه ليس في الحلي زكاة، هو والجمهور ما عدا الحنفية الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي، فقال: ليس في الحلي زكاة، حجة الإمام أحمد كانت واحدة، يقول: صح عن خمسة من الصحابة أنه ليس في الحلي زكاة، ومنهم: عائشة أم المؤمنين زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، نظرة بعيدة، فكأنه لما تعارضت الأحاديث رجح بينها بآثار الصحابة وفتياهم، فالذي تميل النفس إليه: أن أقوال الصحابة إذن معتبرة أو غير معتبرة؟ معتبرة، لا يحق لك أن تخرج عن قولهم إن اختلفوا، وإن اتفقوا على قول لكن ما كان إجماعًا، لو اتفقوا على قول وكان إجماعًا، هذا إجماع، الكل يتفق على أنه حجة بلا خلاف، لكن إن اتفقوا بعضهم على قول، وسكت الباقي، أنا أميل إلى أنه لا ينبغي لطالب علم أو للعالم أن يحيد عن هذا القول، وأن يلزم ثغرهم، وأن يقول بقولهم، فإن الهدى هداهم؛ لأنهم أكثر من خالط الوحي، وأكثر من أدرك التنزيل، وعلم معاني الأمور، وخالط النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلم ما خرج منه، وأدرى الناس بفتياه إذ عاصروه، وأدركوه، وخالطوه، وعاشوا معه، فهذا يدل إن دل على أنهم أنصف الناس، وأعرف الناس، وأفهم الناس، وأعظم دراية وإدراكًا وفهمًا لما نزلت به شريعة السماء، وبما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- من شريعة، هذه المسألة الأولى.
س/ هل كل أثر موقوف له حكم الوقف؟ أم أن بعض الموقوفات لها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
المرفوع على قسمين:
q    مرفوع حقيقة: وهو ما رفع حقيقة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله، أو فعله، أو تقريره، أو صفته خلقية، أو خلقية.
q    ومرفوع حكمًا: وهو اللفظ أو الموقوف بلفظه، لكن معناه مرفوع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.
متى يكون الأثر موقوفًا، وحكمه الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم؟
q    الصورة الأولى: أن يكون مما لا مجال فيه للرأي ولا للقياس، يعني ما فيه مجال لاجتهاد الصحابة،
 قال الصحابي حكمًا، وهذا الحكم لا يتجاسر الصحابي أن يجتهد، لا سبيل للاجتهاد، حكم غيبي يحتاج إلى علم وحي، غيب، لا يحتاج إلى نظر،
مثال: أحوال الآخرة، يوم القيامة، لن يتجاسر الصحابي أن يقول أمرًا غيبيًّا عن يوم القيامة من غير أن يكون قد سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثال قصص الماضين، يعني أمور غيبية، سواءً في المستقبل أم في الماضي، قصص الماضين، لن يتجاسر صحابي أن يقول أمرًا من أخبار الماضين لم يرد في كتاب الله -عز وجل- إلا أن يكون أخذه من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.
الأمور التي لا مدخل للعقل فيها، ولا سبيل لأن يجتهد فيها الصحابي، وإنما سيقف فيها على ما ورد فيها من كتاب أو سنة.
نشترط هنا شرطًا بشرط أن يكون الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، بعض الصحابة كان يروي عن الإسرائيليات، يقرأ كتب الإسرائيليات ويروي عنها، فهذا يحتمل أنه أخذ هذه الغيبيات من من؟ من أهل الكتاب، تقول لي: كيف يأخذ هذه الغيبيات من أهل الكتاب وينسبها للنبي -صلى الله عليه وسلم-؟ هو ما نسبها للنبي، هو يقولها من تلقاء نفسه، إذن هو موقوف لفظًا، قال ابن عباس، قال عبد الله بن عمرو بن العاص، منسوب إليه، قال هو هو، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول، هذا الذي يقوله، ما قال هو مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، العلماء يقولون أنه إذا كان لا سبيل للاجتهاد في هذا، لن يقوله إلا من وحي سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، إلا إذا كان يأخذ عن أهل الكتاب، فحينها لا نقبل هذا؛ لاحتمال أن يكون أخذ هذه الغيبيات المستقبلة أو الماضية من كتب أهل الكتاب، هو نسبها إلى نفسه، ولم ينسبها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كذا وكذا وكذا، وأخذها ممن؟ من أهل الكتاب، هو ما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما يكون له ذلك، ولا يخرج هذا من أصحاب الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه.
فبعض الصحابة يروي عن أهل الكتاب، عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن أهل الكتاب، إذ وقعت له يوم اليرموك زاملتين عظيمتين من كتب أهل الكتاب فصار يقرؤها، فيروي عن أهل الكتاب، عبد الله بن عباس يروي شيئًا ما عن أهل الكتاب.
فالصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب، لما يأتي بأمر غيبي لا نقول أنه بحكم المرفوع؛ لاحتمال أنه أخذه من أهل الكتاب، ولم يأخذه من النبي -صلى الله عليه وسلم.
ويدخل بهذه الصورة، وهي أننا نقبل قول الصحابي إذا كان لا سبيل للعقل ولا مجال للاجتهاد فيه، أول ما يدخل من أبرز ما يدخل أسباب النزول، أسباب نزول الآيات، فمن ذلك التفسير الذي يتعلق بسبب نزول الآية، فإنه من الصحابي الذي عاين التنزيل، وعاصره في حكم المرفوع نعم، لا التفسير، الوارد عن الصحابة مما هو محل الاجتهاد والنظر، فأسباب النزول أيضًا تدخل في ما لا سبيل للاجتهاد فيه؛ لأنه إنما يُخبر عن واقعة وقعت، أن الآية نزلت لما في كذا وكذا وكذا، إذن هو الآن كأنه يريد أن يعطيك حال النبي متى نزلت هذه الآية -صلوات ربي وسلامه عليه-، الواقعة التي أدت إلى نزول هذه الآية، والتي وقعت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يأتي أعرابي، أو مسلم، أو إنسان فيسأل النبي، أو كذا، أو كذا، أو تقع واقعة بين يديه -صلوات ربي وسلامه عليه- فينزل كتاب الله -عز وجل- يجيب عنها، أسباب النزول مما لا مجال لدخول العقل فيه، فتأخذ حكم المرفوع، ولو كانت موقوفة، بل هي في الغالب موقوفة على أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.
q    الصورة الثانية ما حكاه الصحابي من فعل الصحابة أو قولهم مضافًا للعهد الماضي،
 كقوله: كنا نفعل كذا وكذا، فأضاف الفعل إلى زمن الصحابة بصيغة الماضي، كأنه يقول في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحينئذ هذا يدخل من إقرار الشرع لفعله، ومن ذلك حديث جابر المشهور في الصحيح، صحيح مسلم :"كنا نعزل والقرآن ينزل"، فيه إشارة إلى أنه يريد أن يقول: كنا نعزل وأقرنا القرآن، فدل على أن هذا جائز، وأنه حلال جائز، ما دام أن القرآن يتنزل، ولم ينهنا عن ذلك.
ما كان في صيغة الماضي كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، فهذا له حكم الرفع،
لكن هذا على صورتين:
þ    صورة اتفق العلماء على أنها مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-،
þ    وصورة وقع الخلاف بينهم، والراجح أنه أيضًا لها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.
الصورة التي اتفق العلماء عليها أنها مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- هي الصورة التي يثبت فيها ينسب الفعل أو القول إلى زمن المضي، وينسبه لعهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، كأن يقول: كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كنا نقول ذلك زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا ظاهر الدلالة، أنه في حكم الرفع، فلذلك اتفق العلماء على أنه هذا له حكم الرفع، أما الذي ينسبه الصحابي إلى صيغة المضي ولا يجعله في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا وقع الخلاف، فذهب الأكثر إلى أن له حكم الرفع، وذهب البعض إلى أن له حكم الوقف على الصحابة، كقول: كنا نفعل كذا وكذا، كنا نقول كذا وكذا، دون أن ينسبوا الأمر هذا إلى عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذهب أكثر العلماء نسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- سواءً بسواء، وذهب البعض إلى أن له حكم الوقف لا الرفع، والراجح والظاهر -والله تعالى أعلم- أن الصحابة ما كان يستجيز أن ينسب الفعل إلى عهد ماضي، إلا ويريد به عهد الحبيب النبي -صلوات ربي وسلامه عليه.
q  الصورة الثالثة: أن يصدر الصحابي حديثه بما يفيد الرفع، كقوله: أمرنا، ونهينا، أو من السنة كذا وكذا، أو وردت السنة بكذا وكذا،
 أمرنا من الذي أمره؟ النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لن ينصاع لأمر ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهره إلا أن يكون أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولن يجتنب الصحابي نهيًا إلا وأنه خرج من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمرنا ونهينا، أو من السنة كذا وكذا، من السنة يعني كأنه يريد أن يقول: من طريقة النبي، من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، السنة هنا بمعنى الطريقة والهدي، وليست بمعنى السنة عند الأصوليين والفقهاء، وهي ما يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه.
فإذن هذه أيضًا لها حكم الرفع، ومن أمثلة ذلك
þ    ما جاء في حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: "أُمر بلال أن يشفع للأذان، وأن يوتر للإقامة".
"أُمر بلال" من الذي أمره؟ أنت بمجرد أن تسمع لها، من الذي أمره؟ النبي -صلى الله عليه وسلم-، من يكون له أن يعطي أحكامًا شرعية، وأن يجعل الأذان مشفوعًا، وأن الإقامة وتر، إلا أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
þ    كحديث عمران -رضي الله تعالى عنه- قال: "نهينا عن الكي" من الذي نهاه؟ إنما يكون الحبيب -صلوات ربي وسلامه عليه.
þ    حديث عليٌّ -رضي الله عنه- قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا، وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج".
"من السنة"، يعني كأنه يريد أن يقول: من هدي النبي رأينا هدي النبي، ورأينا طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فرأيناه يأكل في عيد الفطر قبل أن يخرج، وأنه يذهب إليه ماشيًا، هذه الصورة الثالثة، من الصور التي هي في ظاهرها موقوفة، ولها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.
q    الصورة الرابعة: هو أن يُذكر في الحديث عند الصحابي ما يفيد الرفع،
 يعني كأن يقول الصحابي: أنميه إلى رسول الله، عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله، ينميه إلى رسول الله، هذه ينميه بمعنى يرفعه إلى رسول الله، بهذه العبارة أو يرويه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو يرفعه مطلقًا، فهذه العبارات تدل على الرفع، كالحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، من حديث أبي هريرة رفعه لاحظوا، من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- رفعه قال: "ضرس الكافر مثل أحد" يعني مثل جبل أحد، ما نسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما قال: أرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو رفعه إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما قال: من حديث أبي هريرة رفعه، لمن رفعه؟ ظاهر الدلالة أن المراد هو رسول الهدى -صلوات ربي وسلامه عليه.
س/ هل المقطوع حجة أم غير حجة؟ ولماذا؟
الذي أميل إليه: أن قول التابعي ليس بحجة،
 ذهب العلماء إلى الخلاف،
q     في من قال أن قول التابعي حجة،
 وعامله معاملة قول الصحابي،
q     وذهب الطوائف الأكثر إلى أن قول التابعي ليس بحجة؛
 لأنه إنما يكون غالبًا مستنده إلى الاجتهاد والنظر، ولا مزية لهم كما هي المزية مع أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن أصحاب الحبيب النبي -صلوات ربي وسلامه عليه- قد أدركوا التنزيل، وأحاطوا بمعاني الأمور، وعاصروا النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسمعوا أقواله، ورأوا أفعاله، وتتبعوا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فغالبًا إنما يأخذون أمرهم منه، بوحي منه، بعلم منه، أما التابعين فلم يظفر بتلك المغانم، فلم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان إذ ذاك محل نظر واجتهاد، وإذ ذاك فلا يُقضى بقوله على قول غيره من العلماء، وإنما هو عالم معتبر، كسائر العلماء، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الحبيب المصطفى -صلوات ربي وسلامه عليه.
س/ من هو الصحابي؟
q    تعريف علماء الحديث للصحابى: هو من لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسلمًا ومات على ذلك،
q  وذهب الفقهاء والأصوليون قالوا: لا، الصحابي أخص من ذلك، ينبغي يضاف إلى ذلك طول الملازمة، والمكث بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-،
أن يغزو معه السنة والسنتين، وأن يغزو معه الغزوة والغزوتين، أما صحابي يرى النبي -صلى الله عليه وسلم- ويلاقيه ثم ينصرف أو كذا، لا، هذا ليس بصحابي، لابد أن يطيل المكث بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن يجلس عنده، وأن يتعلم منه السنة والسنتين.
إذن تجد وتلحظ أن تعريف المحدثين أشمل، وتعريف الأصوليين أخص، أخذ جزءًا في العمق، يعني كأن الصحابي الذي تمرس بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضطلع على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما المحدثون فأخذوا بالأمر العام، لا، مجرد اللقاء الرؤية تحقق له شرف الصحبة سواءً لقيه فجلس عنده، وتعلم منه، واستمع منه، أم لقيه، ثم أخذ منه شيئًا يسيرًا وولى، فهذا كله يسمى صحابي عند علماء الحديث.
س/ تعريف الصحابي عند علماء الحديث هو الراجح ، لماذا ؟
والراجح في هذا الخلاف هو حقيقة تعريف الصحابي عند علماء الحديث، وهو مجرد لقاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، لم؟ لأن هناك من الصحابة من اتفق الجميع على صحبتهم، ومع ذلك ما نال طول المكث، ولا ملازمة النبي -صلى الله عليه وسلم-، واتفق الجميع على أنه من الصحابة، من أمثلتهم جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-، أسلم متأخرًا، عام الوفود، واتفق العلماء جميعًا المحدثون والأصوليون على أنه صحابي، ومع ذلك لم يطل مكثه عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يجز تلك المدة التي يشترطها الأصوليون في حد الصحابي.
حقيقة أن تعريف المحدثين واتفق الجميع على أن جرير وأضرابه من الصحابة، ومع ذلك هو يكون في حد تعريف المحدثين ولا يكون في حد تعريف الأصوليين بالصحابي.
س/  كيف نعرف أن هذا صحابي؟
q    الحالة الأولى: أن يتواتر أن هذا الصحابي صحابي
مثل من المتواتر أنه من الصحابة: الخلفاء الأربعة، بل العشرة المبشرين بالجنة، إذن أهم شيء التواتر، أن يتواتر أن ينقل العلماء، أو الناس نقلاً متواترًا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة، هذا المتواتر،
q    الحالة الثانية: الشهرة والاستفاضة،
 أن ينال الصحابي هذا بالشهرة والاستفاضة، ما قصدي بالشهرة والاستفاضة؟ لم يبلغ حتى التواتر، لكنه اشتهر، مثال سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، بلغ حد الشهرة والاستفاضة دون حد التواتر، يعني ممكن بعض الناس لا يعرف سعد بن عبادة، ممكن لا يعرف سعد بن معاذ، لكن هل تتصور فيه إنسان لا يعرف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل تتصور هذا؟ لا،
q    الحالة الثالثة: وهي أن ينص صحابي على صحبته.
q    الحالة الرابعة: أن ينص إمام تابعي ثقة على أنه صحابي
فيقول: فلان بن فلان صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فينص هذا التابعي على صحبة هذا الصحابي.
q    الحالة الخامسة: أن يقول الصحابي نفسه،
أن يقول هو عن نفسه أنه صحابي وذلك بشرطين:
þ    أن يكون قد ثبتت له العدالة،
þ    أن يكون بالنظر إلى الإدراك أنه من الممكن أن يدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
وأن يكون في المدة الممكنة التي يعني مائة سنة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي أخبرنا عنها -صلوات ربي وسلامه عليه.
لأنه بعض الرواة ادعى وزعم الصحبة، وهو عمره ما شاء الله في السنة الستمائة وأربعمائة هجرية، وقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كذاب أشر، على رءوس الأشهاد يكذب، يعني ستمائة وادعى صحبته مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما يقولون ... الهندي وغيره.
س/ هل الصحابة كلهم عدول؟ أم بعضهم وبعضهم؟
الصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن لهم بذلك، ثم ما ذكرته من خلاف بعض الطوائف هذا الخلاف غير معتبر؛ لأنه خلاف الضالة والمبتدعة، فخلاهم غير معتبر.
كأنني أفهم أن الطوائف التي خالفت إنما شذت عن أهل السنة، وأن قولهم يُضرب به عرض الحائط،
 س/ ما أدلة هذا القول من الكتاب والسنة؟
قوله تعالى: ﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: 119]}.
﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 18].
ذهبت الروافض إلى أن الصحابة ليسوا عدولاً، بل أن أكثرهم ليس عدلاً، يا ليت القلة، إلا أن الأكثر ليس عدلاً، وأن الصحابة الذين بقوا على الإسلام خلاف من رأى أربعة، مرة يعطونا ستة، يعني أقصاه اثنى عشر صحابيًّا، أما باقي الصحابة فقد ارتدوا على أعقابهم وولوا القهقرة، وارتدوا بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، والله لقد قالوا قولاً إِدًّا، يا إخواني: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ رضي الله عنهم، كم كانوا الذين يبايعونه تحت الشجرة؟ لقد رضي الله عنهم.
﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ﴾ [الفتح: 29] هذا الكتاب اللين، انظروا الآن، مثل التوراة فيه شدة؛ لأنهم أخذوا أنفسهم بشدة، فأخذهم الله به، ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى﴾ [الفتح: 29] كلمات في غاية الرقة والنعومة ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: 29] أخذ الإمام مالك وجماعات من أهل الحديث إلى أن مكذِّب الصحابة، أو مكفِّر الصحابة بمجموعهم كافر، مرتد، بدليل قوله تعالى: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ فمن امتلأ قلبه غيظًا وحنقًا على أصحاب الحبيب النبي كان كافرًا متصفًا بصفة الكفر التي وصف الله -عز وجل- بها هذا الرجل.
آيات كثيرة، لما قال الله -عز وجل-: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110] ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]، هذا الخطاب أعلم تمامًا وأعلم أنه خطاب عام للأمة، لكن الصحابة يدخلون به دخولاً أوليًّا، إذ هم أول المخاطبون بذلك، هم أول من خوطب بذلك، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا﴾ [البقرة: 143] هل سيشهد الكافر أو الضال أو المبتدع أو المنحرف على الأمة بالرحمة والاستقامة؟ هل هذا يستقيم؟
نقول قاعدة قررها العلماء، والمسألة فيها حق وخلاف، الذي تطمئن نفسي إليه، وأدين الله به دينًا: أن الذي يكفِّر أحد الصحابة لا يكفر، أحدًا من آحاد الصحابة واحد اثنين ثلاثة، لكنه ضال، مبتدع، فاسق، منحرف، صاحب هوى وبدعة، بئس القول قوله، وبئس الفعل فعله، هذا الذي أطمئن إليه، والمسألة فيها خلاف، لكن من كفَّر صحابيًّا ثبتت صحبته بالقرآن الكريم، كقوله -عز وجل-: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: 40] فقال أبو بكر كافر، نقول: كذَّبت كتاب الله، فكفرت بتكذيبك لكتاب الله -عز وجل-، صواب كذَّب كتاب الله أم لم يكذِّب؟ أثبت الله لأبي بكر الصحبة، وهو قد نفاها عن أبي بكر.
أو من اتهم المؤمنين، أمنا -رضي الله عنها وأرضاها- بالزنا، وقد برَّأها الله من فوق سبع سماوات، هذا كافر بتكذيبه لكلام الله -عز وجل.
ومن يكذِّب الصحابة بمجموعهم، أو أن يكفرهم بمجموعهم، والله ما يخرج هذا إلا من زنديق، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم.

أختم بهذه الكلمة، كلمة إمام أهل السنة أبي زرعة الرازي حيث يقول: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة، وهذا تلقائيًّا سيؤدي بمن قال هذا القول إلى أن يقول بتحريف القرآن؛ لأن القرآن لم ينقله لنا إلا أصحاب الحبيب النبي، فلو طعنا في الصحابة، طعنا بمنقولهم الذي نقلوه، فيكونون إذ ذاك على خلاف الهدى والصواب، والله الذي لا إله غيره، ولا رب سواه، هم على أتم الهدى وأحسن الصواب، وقائل تلك المقالة الشنعاء هو الذي ليس على الهدى، ولا على الصراط المستقيم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق